وكذا لو كان له على العامل دين ، لم يصحّ جعله قراضاً [1] إلَّا أن يوكله في تعيينه ، ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولَّي الطرفين .
[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المضاربة ، ب 5 ح 1 .