responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 7


أو جنون ( * 1 ) [1] أُمور :
الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً ( 2 ) فلا تصحّ بالمنفعة ( * 2 ) ، ولا بالدين . فلو كان له دين على أحد ، لم يجز أن يجعله مضاربة إلَّا بعد قبضه . ولو أذن للعامل في قبضه ، ما لم يجدّد العقد بعد القبض .



[1] الشرائع 2 : 161 . ( * 1 ) لعلَّه يريد به السفه ، وإلَّا فهو من سهو القلم ، وعلى الأوّل فإنّما يعتبر عدمه في المالك دون العامل . ( * 2 ) على الأحوط .

7

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست