نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 494
والمحال عليه ( 1 ) وعدم الحجر بالسفه ( * 1 ) ( 2 ) في المحتال ( 3 ) والمحال عليه ( 4 ) بل والمحيل ، إلَّا إذا كانت الحوالة على البريء فإنه لا بأس به ( 5 ) فإنه نظير الاقتراض منه أُمور - : أحدها : الإيجاب والقبول ، على ما هو المشهور بينهم ، حيث عدّوها من العقود اللَّازمة . فالإيجاب من المحيل ، والقبول من المحتال . وأمّا المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقاً أو إذا كان بريئاً ، فإنّ مجرد اشتراط الرضا منه لا يدلّ على كونه طرفاً وركناً للمعاملة . ويحتمل أن يقال : يعتبر قبوله أيضاً ( * 2 ) ( 6 ) فيكون العقد مركَّباً من الإيجاب والقبولين . وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللَّازمة ، من الموالاة بين الإيجاب والقبول ونحوها ، فلا تصحّ مع غيبة المحتال أو المحال عليه أو كليهما
( * 1 ) هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ ، وصحيحها : بالفلس . ( * 2 ) لكنه بعيد جدّاً .
494
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 494