responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 494


والمحال عليه ( 1 ) وعدم الحجر بالسفه ( * 1 ) ( 2 ) في المحتال ( 3 ) والمحال عليه ( 4 ) بل والمحيل ، إلَّا إذا كانت الحوالة على البريء فإنه لا بأس به ( 5 ) فإنه نظير الاقتراض منه أُمور - :
أحدها : الإيجاب والقبول ، على ما هو المشهور بينهم ، حيث عدّوها من العقود اللَّازمة . فالإيجاب من المحيل ، والقبول من المحتال . وأمّا المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقاً أو إذا كان بريئاً ، فإنّ مجرد اشتراط الرضا منه لا يدلّ على كونه طرفاً وركناً للمعاملة . ويحتمل أن يقال : يعتبر قبوله أيضاً ( * 2 ) ( 6 ) فيكون العقد مركَّباً من الإيجاب والقبولين .
وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللَّازمة ، من الموالاة بين الإيجاب والقبول ونحوها ، فلا تصحّ مع غيبة المحتال أو المحال عليه أو كليهما


( * 1 ) هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ ، وصحيحها : بالفلس . ( * 2 ) لكنه بعيد جدّاً .

494

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست