responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 481


وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه ( 1 ) فإنّ القول قول المضمون عنه ( 2 ) . وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها ( 3 ) .
[ 3611 ] مسألة 2 : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدَّين وعدمه ، أو في مقداره ، أو في مقدار ما ضمن ، أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجَّلًا ، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدَّين ، فالقول قول الضامن ( 4 ) .
ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالًا ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلًا أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال

481

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست