نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 473
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
أيضاً ، وأنّ تحقّق السبب حال العقد كافٍ ( 1 ) . مع إمكان دعوى أنّ الأرش أيضاً لا يثبت إلَّا بعد اختياره ومطالبته ( 2 ) فالصحّة فيه ( * 1 ) أيضاً ( 3 ) من جهة كفاية تحقّق السبب . ومما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع للبائع ( 4 ) . [ 3607 ] مسألة 40 : إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك البعض ( 5 ) . وفي البعض الآخر يتخيّر المشتري بين الإمضاء والفسخ ، لتبعيض الصفقة ، فيرجع على البائع بما قابلة . وعن الشيخ جواز الرجوع على الضامن بالجميع ، ولا وجه له ( 6 ) .
( * 1 ) لا وجه للصحة لفرض أنّ الذمّة غير مشغولة بالأرش إلَّا بعد المطالبة ، وعليه فلا يصحّ ضمانه لأنه من ضمان ما لم يجب .
473
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 473