نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 44
[ 3397 ] مسألة 8 : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة ، لا يجوز له ذلك ( 1 ) إلَّا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الإطلاق . ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ( 2 ) . وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء ، فإن أمضى فهو ( 3 ) وإلَّا فالبيع باطل ( 4 ) . وله الرجوع على كلٍّ من العامل والمشتري ، مع عدم وجود المال عنده ، أو عند مشترٍ آخر منه ( 5 ) .
44
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 44