نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 427
جواز الرجوع به على المضمون عنه ( 1 ) . [ 3582 ] مسألة 15 : لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين ، أو وفّاه الضامن بما يساوي أقلّ منه ، فقد صرّح بعضهم بأنّه لا يرجع على المضمون عنه إلَّا بمقدار ما يساوي . وهو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ( * 1 ) ( 2 ) وكون القدر المسلَّم غير هذه الصور وظاهر خبر الصلح الرِّضا من
( * 1 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه ، والحكم على طبق القاعدة ، وخبر الصلح مطلق .
427
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 427