نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 426
ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلًا ( 1 ) . وإن أبرأه من البعض ، ليس له الرجوع بمقداره . وكذا لو صالح معه بالأقل ، كما هو مورد الخبر . وكذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرّعاً فأدّى ، فإنه حيث لم يخسر بشيء لم يرجع على المضمون عنه وإن كان بإذنه ( 2 ) . وكذا لو وفّاه عنه غيره تبرعاً . [ 3582 ] مسألة 14 : لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة ، فالظاهر أنّ له الرجوع على المضمون عنه ( 3 ) ولا يكون في حكم الإبراء . وكذا لو أخذه منه ثمّ ردّه عليه هبة ( 4 ) . وأما لو وهبه ما في ذمّته ، فهل هو كالإبراء أوْ لا ؟ وجهان ( * 1 ) ( 5 ) . ولو مات المضمون له فورثه الضامن ، لم يسقط
( * 1 ) لا يبعد أن يكون ثانيهما أقرب .
426
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 426