responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 375


وكما لو جعل مال الإجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمرة ، فإنه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصاب ، فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل ظهور الثمر .
هذا وربّما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام ، ويعلل بوجهين آخرين :
أحدهما : أنها إنما تجب بعد إخراج المؤن ، والفرض كون العمل في مقابل الحصّة فهي من المؤن . وهو كما ترى ( 1 ) وإلَّا لزم احتساب أُجرة عمل المالك والزارع لنفسه أيضاً ، فلا نسلَّم أنها حيث كانت في قبال العمل تعدّ من المؤن .
الثاني : أنه يشترط في وجوب الزكاة التمكَّن من التصرّف ، وفي المقام وإن حصلت الملكيّة للعامل بمجرد الظهور ، إلَّا أنه لا يستحقّ التسلَّم إلَّا بعد تمام العمل . وفيه : مع فرض تسليم عدم التمكَّن من التصرّف ( * 1 ) أنّ اشتراطه مختصّ بما


( * 1 ) الصحيح عدم تسليمه ، وإلَّا فقد تقدّم في محله عدم اختصاص الاشتراط بما يعتبر الحول في زكاته .

375

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست