نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 37
[ 3394 ] مسألة 5 : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً ، أو إلى البلد الفلاني ، أو إلَّا إلى البلد الفلاني ، أو لا يشتري الجنس الفلاني ، أو إلَّا الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد مثلًا ، أو إلَّا من زيد ، أو لا يشتري من شخص ، أو إلَّا من شخص معين ، أو نحو ذلك من الشروط . فلا يجوز له المخالفة [1] وإلَّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو كلًا ، وضمن الخسارة مع فرضها . ومقتضى القاعدة [2] وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية ( 3 ) إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خيار تخلَّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ ، إلَّا أنّ الأقوى