responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 37


[ 3394 ] مسألة 5 : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً ، أو إلى البلد الفلاني ، أو إلَّا إلى البلد الفلاني ، أو لا يشتري الجنس الفلاني ، أو إلَّا الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد مثلًا ، أو إلَّا من زيد ، أو لا يشتري من شخص ، أو إلَّا من شخص معين ، أو نحو ذلك من الشروط . فلا يجوز له المخالفة [1] وإلَّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو كلًا ، وضمن الخسارة مع فرضها .
ومقتضى القاعدة [2] وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية ( 3 ) إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خيار تخلَّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ ، إلَّا أنّ الأقوى



[1] الوافي 18 : 880 .
[2] الحدائق 21 : 207 - 208 .

37

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست