نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 349
ذلك ، كشف عن بطلان المعاملة من الأوّل [1] ومعه يمكن استحقاق العامل للأُجرة ( * 1 ) إذا كان جاهلًا بالحال ( 2 ) . [ 3550 ] مسألة 20 : لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ، ملك حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً ، ففي صحته مطلقاً ، أو عدمها كذلك ، أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصحّ ، أو على وجه الجزئية فلا ، أقوال والأقوى الأوّل ( * 2 ) ( 3 )
[1] التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الإستبصار 3 : 232 / 835 ، الوسائل 21 : 276 كتاب النكاح ب 20 ح 4 . ( * 1 ) لا وجه لذلك . نعم ، إذا كان المالك عالماً بالحال والعامل جاهلًا به ، يمكن القول بالاستحقاق لقاعدة الغرور ، ولكنها غير تامّة عندنا . ( * 2 ) بل الأقوى الأخير ، إذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصور إلَّا بجعل العمل للمالك والعامل معاً ، ومعه لا تصحّ المساقاة .
349
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 349