نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 286
[ 3510 ] مسألة 18 : إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة ، فتكون الحصّة له ، سواء كان بعد المدّة أو قبلها في الأثناء أو قبل الشروع في الزرع ، بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة ( 1 ) . وبين الردّ . وحينئذٍ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال ( 2 ) وإن كان بعد التمام فله أُجرة المثل لذلك الزرع ( 3 ) وهو لصاحب البذر ( * 1 ) . وكذا إذا كان في
( * 1 ) لكنّه إذا كان للمزارع يرجع الزارع إليه بأُجرة عمله .
286
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 286