نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 239
يعيِّن شخصاً . وكذا لو قال : ( كلّ من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانية فلي نصف حاصله أو ثلثه ) مثلًا ، فأقدم واحد على ذلك ، فيكون نظير الجعالة ( 1 ) . فهو كما لو قال : ( كل من بات في خاني أو داري فعليه في كل ليلة درهم ) أو ( كل من دخل حمامي فعليه في كل مرّة ورقة ) ( 2 ) . فإنّ الظاهر صحّته للعمومات ( * 1 ) ، إذ هو نوع من المعاملات العقلائية ، ولا نسلم انحصارها في المعهودات ، ولا حاجة إلى الدليل الخاص لمشروعيتها ، بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلَّا ما خرج بالدليل الخاص ، كما هو مقتضى العمومات ( 3 ) . [ 3495 ] مسألة 3 : المزارعة من العقود اللَّازمة ( 4 ) .
( * 1 ) العمومات لا تشمل الموارد التي يكون التمليك والتملَّك فيها متعلِّقاً بأمر معدوم حال العقد .
239
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 239