نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 234
فالظاهر صحته [1] وحينئذٍ يتخير المالك في تعينه . العاشر : تعيين كون البذر على أيّ منهما ( 2 ) وكذا سائر المصارف واللوازم ، إذا لم يكن هناك انصراف مغنٍ عنه ولو بسبب التعارف .
[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 10 ح 2 .
234
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 234