نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 225
بل يكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي على الأقوى ( 1 ) . وتجري فيها المعاطاة ، وإن كانت لا تلزم ( * 1 ) إلَّا بالشروع في العمل ( 2 ) . الثاني : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، ومالكية التصرّف ( 3 ) في كلّ من المالك والزارع . نعم ، لا يقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم
( * 1 ) فيه إشكال ، واللَّزوم غير بعيد .
225
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 225