نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 181
كتاب الشركة فصل في أحكام الشركة وهي عبارة عن كون الشيء الواحد لاثنين أو أزيد ، ملكاً أو حقاً [1] . وهي إمّا واقعية قهرية ( * 1 ) ، كما في المال أو الحق الموروث . وإمّا واقعية اختيارية ، من غير استناد إلى عقد ، كما إذا أحيى شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك ، أو حفرا بئراً ، أو اغترفا ماءً ، أو اقتلعا شجراً .
[1] سورة الفرقان 25 : 2 . ( * 1 ) لا معنى للشركة الظاهريّة ، مع العلم بعدم الاشتراك واقعاً . فالصحيح في موارد الامتزاج القهري أو الاختياري أنّ الشركة واقعيّة إذا كان الممتزجان يعدّان شيئاً واحداً عرفاً . وإلَّا فلا شركة أصلًا كخلط الدراهم بمثلها .
181
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 181