الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما ( 1 ) . فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر ، أو البقية مشتركة بينهما ، لم يصحّ ( * 1 ) ( 2 ) .
( * 1 ) لا يخلو من الإشكال فيما إذا علم أنّ الربح يزيد على المقدار المعيّن ، وقد التزم ( قدس سره ) في باب المساقاة بالصحّة في نظير المقام .