نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 128
بالنسيئة وادّعى الإذن من المالك ، فالقول قول المالك في عدم الإذن ( 1 ) . والحاصل أنّ العامل لو ادّعى الإذن فيما لا يجوز إلَّا بالإذن قدِّم فيه قول المالك المنكر . ولو ادّعى المالك المنع فيما يجوز إلَّا مع المنع ، قدّم قول العامل المنكر له . [ 3449 ] مسألة 52 : لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك ، قدِّم قول العامل ، لأنّه أمين ( * 1 ) ( 2 ) سواء كان بأمر ظاهر أو خفي .
( * 1 ) هذا إذا لم يكن متّهماً ، وإلَّا فيستحلف .
128
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 128