نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 120
على العامل ( 1 ) وأنّه من تتمات المضاربة . [ 3445 ] مسألة 48 : إذا كانت المضاربة فاسدة ، فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد ، أو مع علمهما ، أو علم أحدهما دون الآخر . فعلى كلّ التقادير الربح بتمامه للمالك ، لإذنه في التجارات ( 2 ) وإن كانت مضاربته باطلة . نعم ، لو كان الإذن مقيَّداً بالمضاربة توقّف ذلك على إجازته ( 3 ) وإلَّا فالمعاملات الواقعة باطلة ( 4 ) . وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأُجرة عمله ( 5 ) . وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه ، لتبيّن عدم استحقاقه النفقة أوْ لا لأنّ المالك سلَّطه على الإنفاق مجاناً ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل ( * 1 ) ( 6 ) ولا
( * 1 ) بل أقواهما الثاني فيما إذا أذن المالك في الإنفاق مجّاناً كما في فرض عدم التقييد .
120
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 120