نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 108
ربح ( 1 ) . وربّما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أُجرة المثل مع عدم الربح . ولا وجه له أصلًا ، لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الربح على فرض حصوله ( 2 ) كما في الجعالة . [ 3437 ] الثانية : إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح ، فلا أُجرة له لما مضى من عمله . واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام ، لا وجه له أصلًا ( 3 ) . وإن كان من المالك ، أو حصل الانفساخ القهري ،
108
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 108