وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ( * ) [1]
( * ) على الأحوط الأولى . [1] الوسائل 17 : 83 / أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1 ، وفي تحف العقول : 331 .