نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 396
( 1 ) المستدرك 13 : 73 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 8 عن عوالي اللئالي عن النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) قال : « لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن اللَّه إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » ونقله عن دعائم الإسلام أيضاً باختلاف يسير . وفي السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 13 باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا يحل أكله عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال : رأيت رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) جالساً عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال لعن اللَّه اليهود « ثلاثاً » إن اللَّه تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه . ورواه أبو داود في السنن ج 3 ص 280 / 3488 من الطبعة الحديثة عن ابن عباس . وفي المسند لأحمد بن حنبل ج 1 ص 293 عن خالد الحذاء عن بركة بن العريان المجاشعي قال : سمعت ابن عباس يحدث قال : قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) لعن اللَّه اليهود إلخ وليست فيها كلمة « ثلاثاً » وفي ص 247 بهذا السند عن ابن عباس قال كان رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) قاعداً في المسجد مستقبلًا الحجر فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن اللَّه إلخ من دون لفظة « ثلاثاً » . ( 2 ) سنن البيهقي ج 6 ص 13 في الهامش . قلت عموم هذا الحديث « مشيراً به إلى الحديث المتقدم نقله عن البيهقي » متروك اتفاقاً بجواز بيع الآدمي والحمار والسنور .
396
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 396