نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 391
( 1 ) ففي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : « سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة » . وعن عمار الساباطي قال : « سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه » الوسائل 3 : 437 / أبواب النجاسات ب 24 ح 1 ، 5 وغيرهما . ( 2 ) كما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ؟ قال : ليس بشيء » ونظيرها رواية الحسن بن موسى الحناط . المرويتان في الوسائل 3 : 473 / أبواب النجاسات ب 39 ح 1 ، 2 .
391
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 391