responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 390


في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .


( 1 ) كما في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها من بلل الفرج وهي جنب أتصلِّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلَّت فيهما » . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ، قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده » الوسائل 3 : 498 / أبواب النجاسات ب 55 ح 1 ، 3 وغيرهما من الأخبار . ( 2 ) كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : ينضحه بالماء إن شاء » وعن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : ليس به بأس » الوسائل 3 : 426 / أبواب النجاسات ب 17 ح 1 ، 5 وغيرهما .

390

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست