والأفضل إتيانها ( * ) في الأربعاء والخميس والجمعة [1] .وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه ويجزئه ( 2 )
[1] الوسائل 10 : 180 / أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 5 . ( * ) بل الأحوط الاقتصار على ذلك .