حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة [1] ، إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة .
[1] الوسائل 10 : 179 / أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 10 : 179 / أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 1 .