وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب [1] . وإن كان ( * ) في الصلاة ( 2 ) لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدُّعاء .
[1] مصباح الأُصول 3 : 132 . ( * ) فيه إشكال والأحوط الردّ ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها .