responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 471


< فهرس الموضوعات > شك المصلي في دخوله في المسلم عليهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فورية وجوب رد السلام < / فهرس الموضوعات > وهكذا ، إلَّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ ( 1 ) .
[ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلِّي بين جماعة فسلَّم واحد عليهم وشكّ المصلِّي في أنّ المسلَّم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب ( 2 ) ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدُّعاء ( 3 ) .
[ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً ( 4 ) فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج ( * ) عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ( 5 )


( * ) لعلَّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الَّذي هو متعلَّق الوجوب .

471

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست