لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة [1] والأحوط مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي أوّل وقتها بعد نصف الليل .
[1] بل هو صحيح ، لوصول الكتاب إليه بخط الشيخ الطوسي ، وطريقه إليه صحيح كما نبّه عليه الأُستاذ ( قدس سره ) غير مرّة . ( 2 ) الجواهر 7 : 219 ، 220 .