نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 452
[ 1231 ] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ( 1 ) غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير ( * ) في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة . [ 1232 ] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ( 2 ) .
( * ) هذا بحسب الغالب وإلا فيمكن اجتهاده بغيره أيضاً .
452
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 452