نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 453
< فهرس الموضوعات > إذا خالف اجتهاده لقبلة بلد المسلمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى [1] . [ 1233 ] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة ( * ) ( 2 ) إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط . [ 1234 ] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة ( 3 ) إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأُخرى موهومة فيكتفى بالأولى ( 4 ) ، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما ( 5 ) لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات .
[1] شرح العروة 2 : 266 . ( * ) جواز الاكتفاء بظنّه الاجتهادي لا يخلو من قوّة .
453
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 453