[ 1218 ] مسألة 10 : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة [1] بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ،
[1] الجواهر 13 : 106 . ( 2 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 47 .