responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 372


بعد تعلَّق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً .
فإن كان الموت بعد تعلَّق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا ، فلا يجب التحاص مع الغرماء ، لأنّ الزكاة متعلَّقة بالعين .
نعم ، لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون .
وإن كان الموت قبل التعلَّق وبعد الظهور : فان كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلَّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلَّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه ، وإن لم يؤدّوا إلى وقت التعلَّق ففي الوجوب وعدمه إشكال ، والأحوط الإخراج ( * ) مع الغرامة للديّان أو استرضائهم .
وأمّا إن كان قبل الظهور وجب ( * * ) على مَن بلغ نصيبه النصاب من الورثة ، بناءً على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلَّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنّه للوارث من غير تعلَّق حقّ الغرماء به .


( * ) لا بأس بتركه . ( * * ) الظاهر أنّ حكمه حكم الموت بعد الظهور .

372

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست