الأقوى استقراره أيضاً ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه .
( 1 ) الوسائل 9 : 163 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 12 ح 2 . ( 2 ) فلاح السائل : 284 . ( 3 ) الوافي 10 : 134 - 135 .