نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 14
< فهرس الموضوعات > المناط فيما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع ، البلوغ قبل وقت التعلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا : العقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لم يوضع قلم التشريع على المجانين كما لم يوضع على الصبيان < / فهرس الموضوعات > وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلَّات الأربع ، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلَّق [1] ، وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي . الثاني : العقل ، فلا زكاة في مال المجنون [2]
[1] الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 ، ولكنّه كغيره ممّا اشتمل على المجنون ضعيف السند . [2] في ص 5 .
14
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 14