نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 99
[ 2624 ] مسألة 12 : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة [1] : فإن كان مطلقاً غير مؤقّت ولا معلَّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها ( * ) وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ، لعدم التمكَّن من التصرّف فيها ، سواء تعلَّق بتمام النصاب أو بعضه . نعم ، لو كان النذر بعد تعلَّق الزكاة وجب إخراجها أوّلًا ( * * ) ثمّ الوفاء بالنذر .
[1] في ص 33 . ( * ) الأظهر وجوب الزكاة فيها ، وبذلك يظهر الحال في بقيّة فروع المسألة . ( * * ) بل يجب الوفاء بالنذر وإخراج الزكاة ولو من القيمة .
99
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 99