ولو شرط في عقد القرض [1] أن يكون زكاته على المقرض : فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ .
[1] الوسائل 18 : 190 / أبواب الصرف ب 12 .