[ 2623 ] مسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض [1] ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة .
[1] الجواهر 15 : 58 ، 59 . ( 2 ) في ص 29 - 30 .