ولا تجب في نماء [1] الوقف العامّ ( * ) ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب :
[1] في ص 37 - 38 . ( * ) المراد به الوقف على العنوان كالفقراء أو العلماء أو ما شاكل ذلك .