على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .
( 1 ) لاحظ الجواهر 15 : 39 . ( 2 ) المكاسب ( الخيارات ) : 214 - 215 .