[ 2618 ] مسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلَّق الزكاة [1] إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناءً
[1] الكفاية : 419 - 422 .