وأمّا إذا شكّ حين التعلَّق [1] في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلَّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره ، أو جهل التأريخين ، فالأصل عدم الوجوب .
[1] مصباح الأُصول 3 : 199 .