ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً [1] ، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً [2] .
[1] الوسائل 9 : 177 / أبواب زكاة الغلَّات ب 1 ح 8 . [2] الوسائل 9 : 180 / أبواب زكاة الغلَّات ب 2 ح 1 .