نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 305
[ 2657 ] مسألة 10 : إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلَّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر [1] ، مثلًا : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
[1] الوسائل 9 : 150 / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 1 .
305
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 305