ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ( 1 ) ولو للضرر لم تجب .وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكالٌ أحوطه ذلك ، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة .