( * ) إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغشّ بمقدارٍ لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال ، والأظهر عدم وجوبها ، ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية .
289
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 289