[ 2649 ] مسألة 2 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والردئ [1] ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً .
[1] الوسائل 9 : 158 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 10 ح 1 . ( 2 ) لاحظ الفقه الرضوي : 198 . ( 3 ) الوسائل 9 : 159 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 10 ح 3 .