نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 284
[ 2648 ] مسألة 1 : لا تجب الزكاة في الحلي [1] ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت وما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتُّخِذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما . نعم ، في جملة من الأخبار : أنّ زكاتها إعارتها ( 2 ) .
[1] الوسائل 9 : 156 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 9 .
284
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 284