ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة [1] : فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة ، وإلَّا وجبت ( * ) .
[1] الوسائل 9 : 160 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 3 ، وقد تقدّمت في ص 270 . ( * ) فيه إشكال ، نعم الوجوب الأحوط .