نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 262
والثاني : أربعة دنانير ( 1 ) وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيه : ربع العشر أي من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً . ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك . وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء ، وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شيء ، إلَّا إذا زاد أربعة أُخرى ، وهكذا . والحاصل : أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر ، وهو نصف دينار . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا . وعلى هذا ، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . وفي الفضّة أيضاً نصابان : الأوّل : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم . الثاني : أربعون درهماً ، وفيها درهم .
262
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 262